Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 12:49 AM   رقم المشاركة : 42
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (276)
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين انشاءات هندسية
0 لثقافة المسلم : الزكاة بطريقة السؤال والجواب
0 جواب سؤال فى مسار حركة جسيم
0 رقم ( 295 )






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الأخذ بالرخصة وحكمه ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأخذ بالرخصة وحكمه". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب ‏الموجب للحكم الأصلي. ‏
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، ‏والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. ‏
‏2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات ‏أخرى تحظره. ‏
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في ‏‏(البند 4). ‏
‏3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة ‏معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى ‏والأمانة العلمية. ‏
‏4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من ‏التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : ‏
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. ‏
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة ‏أم فردية. ‏
ج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. ‏
د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6). ‏
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. ‏
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. ‏
‏5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين ‏فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. ‏
‏6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية : ‏
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ ‏بالرخص. ‏
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ‏
ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة. ‏
د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ‏
هـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين