Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 12:55 AM   رقم المشاركة : 49
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 291 )
0 لثقافة المسلم : العقيـــــدة الصحيحـة وما يضادها
0 لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
0 رقم ( 289 )
0 حلول تمارين هندسة مستوية للمتفوقين






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


قضايا العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار ‏السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "قضايا العملة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور ‏بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. ‏
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار ‏وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من ‏انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في ‏المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ‏
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً. ‏
على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. ‏
‏2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا ‏كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد ‏أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ‏
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع ‏مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض. ‏
‏3- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة ‏واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. ‏كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. ‏
‏4- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة ‏من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى ‏المتفق على الأداء بها. ‏
‏5- تأكيد القرار الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين